responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 343
(5) وروى ان أمير المؤمنين ولى أبو الأسود الدؤلي القضاء، ثم عزله فقال له: لم عزلتني وما جنيت وما خنت ؟ فقال عليه السلام: (إني رأيت كلامك يعلو على كلام الخصم) [1] [2]. (6) وروى أبو مريم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من ولي من أمور المؤمنين شيئا، واحتجب من دون حاجتهم، احتجب الله تعالى دون حاجته

[1] المستدرك، كتاب القضاء، باب
[11] من أبواب آداب القاضي، حديث 6 نقلا عن عوالي اللئالي.
[2] بهذا الحديث استدل بعضهم على جواز عزل القاضي اقتراحا، أي من غير علة، من حيث ان ما علله الامام بأنه سبب في العزل، ليس موجبا له، لان ذلك ليس مخلا بشئ من شرايط القضاء، فكان العزل اقتراحا، فلولا كونه جائزا لما فعله علي عليه السلام. وقال الاخرون: ليس الامر كذلك، بل إنما عزله بسبب، فلا يجوز العزل اقتراحا لان نصبه إنما كان لاجل المصلحة، فلا يجوز تغيره إلا مع تغير المصلحة، وكان السبب في العزل هنا ما ذكره عليه السلام من علو كلامه على كلام الخصوم، لانه وإن لم يكن شرطا من شرايط القضاء، إلا أنه جاز أن يكون المصلحة تعلقت بنصبه بوصف أن لا يعلو كلامه على كلام الخصوم، فلما لم يحصل ذلك تغيرت المصلحة، فكان العزل عن سبب. ويدل على ذلك سؤال أبي الاسود عن سبب العزل ولو جاز العزل اقتراحا لما حسن السؤال مع أن عليا عليه السلام أقره على ذلك وأجابه عن السبب. فبالجملة انه جاز أن يكون هذا المقدار في منصوبه سببا في العزل، وإن لم يكن في منصوب غيره سببا (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست