responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 263
(7) وروي عن علي عليه السلام، أنه سئل عن رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها ؟ فقال: (لا بأس، إنما هو مستام) [1]. (8) وروى سهل الساعدي أن النبي صلى الله عليه وآله جاءت إليه امرأة، فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقال عليه السلام: " لا أربة لي بالنساء "، فقالت: زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل، فقال يا رسول الله: زوجنيها ؟ فقال عليه السلام: " هل معك شئ تصدقها ؟ " فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال عليه السلام: " إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل معك شئ من القرآن ؟ " فقال: نعم سورة كذا وكذا، فقال عليه السلام: " زوجتها على ما معك من القرآن " (2) [3]. سندهما، أما رواية ابن سنان ففيها إرسال، وأما الرواية الثانية ففي طريقها حفص بن غياث، وهو بتري (معه). (1) الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (36) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث 8، وتمام الحديث (فان يقض أمرا يكون). (2) المستدرك، كتاب النكاح، باب

[1] من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث 4، نقلا عن عوالي اللئالي. وفي الفروع، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، حديث 5، ما يقرب منه. وروى مضمونه أصحاب الصحاح والسنن من مؤلفاتهم، راجع صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وصحيح مسلم كتاب النكاح
[13] باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، حديث 76. والسنن الكبرى للبيهقي 7: 242 و 243.
[3] استفيد من هذه الرواية أمور. الاول: جواز خروج النساء إلى محافل الرجال إذا كان لغرض صحيح. الثاني: جواز خطبة النساء للرجال، كما يجوز لهم خطبتهن. الثالث: ان النبي صلى الله عليه وآله يجوز له النكاح بالهبة دون غيره. الرابع: انه لا يجب عليه قبولها إذا عرضت عليه.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست