responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 249
شرط عليه ان كان له من مال أو متاع فهو له)

[1].
[20] وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحباءه في الجنة "
[2]
[3]
[4].
[21] وروى مسكين السماك عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ؟ قال: " فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها إن قدر عليه "، قلت: جعلت فداك إنه قد مات ومات عقبه ؟ قال: (فليستسعها)
[5]
[6]. الوسائل، كتاب التجارة، باب
[7] من أبواب بيع الحيوان، حديث 1. (2) مسند أحمد بن حنبل 5: 413 و 414. والمستدرك للحاكم 2: 55. و في الوسائل، كتاب التجارة، باب
[13] من أبواب بيع الحيوان، ما بمعناه. (3) هذه الرواية تدل على تحريم التفرقة بين الوالدة وولدها، بالبيع، وحده في الانثى إلى سبع سنين، وفي الذكر مدة الرضاع (معه). (4) تحرير هذه المسألة، هو أنه إذا ملك الطفل مع أمه، أو أحد قرابته المشفقة عليه، فالاصح عدم جواز التفرقة بينهما، إلا مع رضاهما، للنهي عنه في النصوص المستفيضة. وقيل: يكره ذلك. وقيل: يختص بالام، وقيل: ما ذكره في الحاشية (جه). (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب
[23] من أبواب بيع الحيوان، حديث 1. (6) هذه الرواية منافية للاصل من وجهين، الاول، الامر بردها إلى البايع، مع أنه غير مالك، الثاني، استسعاؤها في الثمن، مع أنها مال الغير. وهو تصرف في مال الغير بغير حق، وكيف يصح استيفاء الثمن من مال من لا حق عليه. وحملها بعض الاصحاب على أن الراد على البايع، ليردها على أربابها، لا لتكون عنده، لانه أعرف بهم. و أما استسعائها فانه جمع بين الحقين، حق المشتري بعد ضياع ثمنه، وحق مولى الجارية في حفظ عينها، وإنما جاز هنا لان مال المسلم معصوم بالاصل، ومال أهل الصلح إنما كان معصوما، لعارض الصلح، وإذا تعارض الاصلي والعارض، قدم الاصلي، فرجح - >
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست