responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 247
بعض [1] [2]. (16) وقال صلى الله عليه وآله: لا بيع إلا فيما تملك [3] [4] [5].

[1] استدل به في الجواهر، كتاب التجارة، في آداب التجارة، عند شرحه لقول المحقق قدس سره (وان يتوكل حاضر لباد)، ولفظه (دعوا الناس على غفلاتها). و رواه في المستدرك، كتاب التجارة باب
[28] من أبواب آداب التجارة، حديث 3، كما في المتن نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه أصحاب الصحاح والسنن عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه (و آله) وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. راجع سنن الترمذي، كتاب البيوع
[13] باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، حديث 1223. وصحيح مسلم، كتاب البيوع
[6] باب تحريم بيع الحاضر للبادي، حديث 20، ورواه في الوسائل، كتاب التجارة، باب
[37] من أبواب آداب التجارة، حديث 3.
[2] هذا يدل على كراهية توكل الحاضر للبادي، لينقص له من السعر أو يزيد فان ذلك يحرم الناس التوسعة في الرزق بحصول الارباح، وبه تنتفي فائدة التكسب بالبيع والشرى، المبني على التغالب (معه).
[3] المستدرك للحاكم 2: 17، ولفظه (لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال: أخبرهم، أنه لا يجوز بيعان في بيع، ولا بيع ما لا يملك الحديث).
[4] هذا يدل على بطلان بيع الفضولي، لانه نكرة في سياق النفي، وهو دليل العموم. ولا بد فيه من إضمار ليستقيم السلب الوارد على حقيقة البيع، فيضمر ما هو أقرب إلى تلك الحقيقة، وهو نفي الصحة لان نفي الصحة، كنفي الحقيقة. لان ما ليس صحيحا كالمعدوم في نظر الشارع. أما إضمار اللزوم، بمعنى، لا بيع لازم إلا فيما يملك، فغير صحيح، لوجوب الحمل في المجاز على ما هو أقرب إلى الحقيقة، ولا شك ان نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة، من نفي اللزوم (معه).
[5] ذهب الاكثر إلى جواز بيع الفضولي إذا أجاز المالك، أو وليه، لوجود المقتضى ورفع المانع، بالاذن. ولخبر البارقي العامي، وللمنع أيضا أخبار عامية، إلا أن ما يدل على الجواز أظهر وأشهر وأدل (جه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست