responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 246
(14) وقال الصادق عليه السلام: (ما أنصفناهم إن واخذناهم) [1] [2] [3]. (15) وقال النبي صلى الله عليه وآله: ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع - > الارتزاق من بيت المال فلا ريب في جوازه، لانه معد لمصالح المسلمين، والاذان من أهمها (جه).

[1] المستدرك، كتاب الخمس، باب
[4] من أبواب الانفال، حديث 3، نقلا عن عوالي اللئالي مع زيادات فيه وبمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب الخمس، باب (4) من أبواب الانفال وما يختص بالامام، حديث 6، ولفظه (قال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم).
[2] هذا يدل على أنه يجوز للشيعة التكسب بما فيه شئ من حقوق أئمتهم في زمان الغيبة كالخمس والانفال وبهذا استدل جماعة على إباحة الخمس للشيعة في زمان الغيبة، وانه لا يجب عليهم إخراجه (معه).
[3] من تتبع الاخبار يظهر له أن الائمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم سهمهم من الخمس في أوقات معينة محدودة، إذا ضاق عليهم من سلاطين الجور وتعسرت عليهم أمور التجارة، وليست تلك الاباحة عامة، ويؤيده أن من تأخر من زمن الصادق عليه السلام ومن تقدم عليه من آباءه سلام الله عليهم طلبوا خمسهم من شيعتهم طلبا حثيثا وتوعدوهم على ترك إيصاله إليهم، وكذلك هو عليه السلام في بعض السنين، فدل على أنها إباحة خاصة، لا عامة، وإن أريد منها الاباحة العامة، فلتحمل على المتاجر والمساكن والمناكح المتفق على تحليلها (جه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست