responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 211
(139) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله " الذين يشربون من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطونهم نار جهنم " [1]. (140) وعنه صلى الله عليه وآله " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا فيها، فانهما لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة " [2] [3]. (141) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (لا بأس بالشرب في القداح المفضضة واعزل فاك عن موضع الفضة) [4] [5]. - > الذهب والفضة، في الشرب وغيره، على الرجال والنساء، حديث 1، باختلاف يسير وليس فيه كلمة (الذهب). وفي ذيل الحديث عن طريق آخر: ان الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب الحديث. (1) صحيح مسلم: 3، كتاب اللباس والزينة

[1] باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء، حديث 2.
[2] سنن الدارمي: 2، كتاب الاشربة، باب الشرب في المفضض. وسنن الترمذي كتاب الاشربة
[10] باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، حديث 1878، ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب ولبس الحرير والديباج وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
[3] هذه الاحاديث دالة بصريحها على النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الاكل والشرب. وأما استعمالها في غير ذلك، فليس صريحا في النهي عنه، وبعضهم تعديه إلى كل استعمال، ويكون ذكر الاكل والشرب في الاحاديث ذكر الاهم والاكثر في المنفعة، مثل قوله تعالى: (ولحم الخنزير) فان ذكر اللحم ليس لان غيره منه حلال بل لانه المقصود الاعظم منه، فكذا هنا. وعداه آخرون إلى تحريم اتخاذها مطلقا وان لم يستعمل، فانه إذا حرم استعمالها من حيث كونها آنية كان اتخاذها لغير الاستعمال، تعطيلا لها، فيكون النهي عن الانتفاع بها، دليلا على النهي عنها، كالنهي عن أكل الميتة المستلزم للنهي عن جميع الانتفاعات بها (معه).
[4] الوسائل، كتاب الطهارة، باب
[66] من أبواب النجاسات، حديث 5.
[5] وهذا دليل على أن التمويه بالفضة، وإن كان في الانية، غير محرم فعله - >
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست