responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 185
(58) وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار) [1]. (59) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " وليستنج بثلاث مسحات " [2] [3]. (60) وروي عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " لا تستنجوا بالعظم والروث، فانها زاد اخوتكم الجن " [4]. (61) وروى ليث المرادي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم والروث والعود ؟ فقال: (أما العظام والارواث فانها طعام

[1] الوسائل، كتاب الطهارة، باب
[30] من أبواب أحكام الخلوة، حديث 3.
[2] جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب
[10] من أبواب أحكام التخلي، ذيل حديث 4، نقلا عن العوالي. والذي عثرت عليه في مضمون الحديث ما رواه في كنز العمال: 9، الباب الثالث من حرف الطاء في التخلي والاستنجاء وإزالة النجاسات حديث 26399، و 26427، ولفظه (إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات) ومسند أحمد بن حنبل 3: 336.
[3] هذا يدل على أن التعدد في المسحات، لا الممسوح به، فجاز أن يكون ذو ثلاث جهات، أو واحدا تزال عنه النجاسة ثم تستعمل ثانيا وثالثا. ومن هذا الحديث وقع الخلاف بينهم في كون الثلاثة الاحجار المذكورة في الاحاديث الاول هل المراد بها التعدد في أعيانها أو في أفعالها ؟ مثل قولهم: ضربته مائة سوط فانه لا يدل على تعدد الآلة، فكذا هنا. وقال آخرون: بل هو صريح في تعدد العين، ولكن هذا الحديث يخالف ما قالوه صريحا فجاز حمل تلك الاحاديث عليه ليصح العمل بالدليلين (معه).
[4] جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلي حديث 21، ورواه عن السيد الداماد في شارع النجاة. ورواه في المنتقى من أخبار المصطفى 1: 59، باب النهي أن يستنجى بمطعوم وما له حرمة، حديث 159، عن ابن مسعود، وفيه (فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم). (*)
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست