responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 147
أن يدرك وذنبه يتحرك) [1] [2] [3]. (411) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " كل مسكر حرام " [4].

[1] الوسائل: 16، كتاب الصيد والذبايح، حديث 4، ولفظ الحديث (وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك). والعياشي، في سورة المائدة، الآية: 3، حديث 16.
[2] يعني أنه إذا أدرك ذلك وذكاه بالذبح، حل لكنه مشروط بخروج الدم المعتدل (معه).
[3] تحرير الكلام في هذه المسألة العامة البلوى. انه لا بد من الحركة بعد الذبح، أو خروج الدم عنه معتدلا غير متثاقل. هذا هو المشهور للجمع بين النصوص إذ ورد بعضها بذا، وآخر بذاك، وجماعة اشترطوا الامرين معا، ومنهم من اعتبر الحركة وحدها، لصحة ما يدل عليها. والارجح ما هو المشهور. أما اعتبار استقرار الحياة قبل ذبحه، كما ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة، فليس عليه دليل يعتد به. ووجهه شيخنا الزيني بأن ما لا تستقر حياته قد صار بمنزلة الميت. ولان استناد موته إلى الذبح، ليس بأولى من استناده إلى السبب الموجب لعدم استقرارها بل السابق أولى وصار كان هلاكه بذلك السبب، فيكون ميتة. وهذا الكلام مع بعده اجتهاد في مقابل النص، فان ظواهر الكتاب والسنة، تنفي اعتباره. وبالجملة، الاخبار الصحيحة متظافرة الدلالة على الاكتفاء بحركة العين أو الرجل أو الذنب ونحوها. قال نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي: إن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، وإليه ميل الشهيدين. وأما استقرار الحياة عند من اعتبره، فقال الشهيد الثاني: هو الذي يمكن أن يعيش ولو نصف يوم (جه).
[4] الوسائل: 17، كتاب الاطعمة والاشربة، باب
[15] من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 1 و 3 و 5، وباب
[17] من تلك الابواب، حديث 1 و 2 و 9، وباب
[22] من تلك الابواب، حديث 3 و 5، إلى غير ذلك مما يوجد في تضاعيف الابواب فعليك بالمراجعة.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست