responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 145
سبيلها " فاختلعت منه بها، وهو أول خلع وقع في الاسلام [1] [2]. (405) وروي أن خولة بنت ثعلبة، امرأة أوس بن الصامت، أخي عبادة، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت: إن أوسا تزوجني، وأنا شابة مرغوب في فلما علا سني، ونثرت بطني، جعلني إليه كأمه، وإن لي صبية صغارا، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا فقال: " ما عندي في أمرك شئ ". (406) وروي أنه قال لها: " حرمت عليه "، فقالت: يا رسول الله ما ذكر طلاق، وإنما هو أبو أولادي، وأحب الناس إلي ؟ فقال: " حرمت عليه " فقالت: أشكو إلى الله فاقتي، ووحدتي، فكلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " حرمت عليه " هتفت وشكت إلى الله فنزلت آيات الظهار، فطلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وخيره بين الطلاق وإمساكها، فاختار إمساكها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " كفر بعتق رقبة "، فقال: والله ما لي غيرها، وأشار إلى رقبته، فقال له: " صم شهرين متتابعين "، فقال: لا طاقة لي بذلك، فقال: " أطعم ستين مسكينا " فقال: ما بين لابتيها أشد مسكنة مني، فأمر له النبي صلى الله عليه وآله بشئ من مال الصدقة، وأمره أن يطعمه في كفارته، فشكى خصاصة حاله، وأنه أشد فاقة وضرورة ممن أمر بدفعه إليه،

[1] صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع، رواه بالاختصار. ورواه البيهقي في السنن الكبرى 7: 313، كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية بأسانيد متعددة وألفاظ مختلفة، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 4 باب الخلع، وحديثه أقرب إلى المتن من الكل.
[2] هذا الحديث يدل على أن الخلع جائز. وأنه يجوز للزوج أن يأخذ ما أعطاه الزوجة عند كراهتها. وأن الخلع قائم مقام الطلاق. وأما الزائد على الصداق، فالحديث لا يدل على جوازه ولا منعه، لانه يمكن رأفة بها (معه). (*)
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست