responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 144
(403) وقال صلى الله عليه وآله، لزوجة رفاعة لما حللها عبد الرحمان بن الزبير، فقالت إن له هدبة كهدبة الثوب [1]: " تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقين عسيلته، ويذوق عسيلتك " [2] [3]. (404) وروي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي، كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماس، فكانت تبغضه ويحبها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت: يا رسول الله لا أنا وثابت، ولا يجمع رأسي ورأسه شئ، والله ما أعيب عليه في دين، ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الاسلام، ما أطيعه بغضا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها فنزلت آية الخلع، وكان قد أصدقها حديقة. فقال: ثابت، يا رسول الله فلترد علي الحديقة، قال: " فما تقولين ؟ " قالت: نعم، وأزيده، قال: " لا، الحديقة فقط، فقال: لثابت، خذ منها ما أعطيتها، وخل - > الطلاق لا يقع صحيحا إلا في الطهر، لا في الحيض، الثاني: أنه لا يصح وقوعه متواليا ثلاثا، كأن يقول في مجلس واحد: طلقت زوجتي ثلاثا، فان الثلاث لا تقع عندنا إجماعا وفي وقوع الواحدة قول: بالوقوع (جه).

[1] ومنه حديث امرأة رفاعة (إن ما معه مثل هدبة الثوب) أرادت متاعه، وأنه رخو مثل طرف الثوب، لا يغني عنها شيئا (النهاية).
[2] سنن النسائي 6: 119، كتاب الطلاق، الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها و (طلاق البتة)، وصحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من قال لامرأته أنت علي حرام.
[3] هذا الحديث يدل على أنه لا بد في التحليل، من النكاح الموجب للادخال المستلزم للذة (معه). (*)
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست