responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 139
(385) وقال صلى الله عليه وآله: " إياكم والدين، فانه مذلة بالنهار ومهمة بالليل " [1] (2) (386) وقال صلى الله عليه وآله: " لا وليمة إلا في خمس: في عرس، أو خرس، أو ختان أو وكاز، أو ركاز ". والخرس: النفاس، والوكاز، بناء الدار، والركاز، قدوم الحاج (3) (4). (387) وروى الثعلبي في تفسيره، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: تزوجوا، ولا تطلقوا، فان الطلاق يهتز منه العرش " (5) [6]. (388) وعن ثوبان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة " [7]. (389) وعن أبي موسى عنه صلى الله عليه وآله: " لا تطلقوا النساء إلا من ريبة، فان الله (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الدين والقرض، حديث 4، وهو منقول عن علي عليه السلام. (2) وهذا يدل على كراهية الدين، إلا أنه مخصوص بغير المضطر (معه). (3) الوسائل، كتاب النكاح، باب (40) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث 5. (4) بل ومطلق القدوم من السفر. والحديث يدل على أن الوليمة في هذه المواضع الخمسة، مستحبة استحبابا مؤكدا، وأما الوليمة في غير ذلك فليس من المستحبات، وإنما هي من المباحات (معه). (5) مجمع البيان، 10: 304 سورة الطلاق، الآية (1). ورواه في الوسائل كتاب الطلاق، باب

[1] من أبواب مقدماته وشرائطه، حديث 7.
[6] وهذا يدل على أن سؤال الزوجة، الطلاق محرم، إلا أن يكون عن سبب بأن يمنعها حقوقها أو يضارها (معه).
[7] مجمع البيان 10: 304، سورة الطلاق الآية: 1.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست