responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 137
وشاهديه، وكاتبه) [1] [2]. (377) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس، وكل دم في الجاهلية مطلول، وأول دم أطله، دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب " [3] [4]. (378) وروي أنه لما نزل قوله تعالى: " خذ العفو وأمر بالعرف " الآية [5] سأل رسول الله صلى الله عليه وآله جبرئيل عن معناها، فقال: لا أدري حتى أسأل ربك، ثم رجع فقال: يا محمد، إن ربك يأمرك: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك [6] [7].

[1] الوسائل، كتاب التجارة، باب
[4] من أبواب الربا، حديث 4.
[2] وهذا يدل على تحريم أخذ الربا، واعطاءه، والشهادة عليه، وكتابته. فلا يجوز إقامة الشهادة عليه، ولا حضوره، بل ولا الوساطة فيه، بل ولا التحدث به (معه).
[3] روى مضمون الحديث أكثر أصحاب الصحاح والسنن بألفاظ مختلفة و كلمات مترادفة، راجع، سنن ابن ماجة، كتاب المناسك
[84] باب حجة رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، حديث 3074 و 76، باب الخطبة يوم النحر، حديث 3055، ومسند أحمد بن حنبل 5: 73، وسنن أبي داود: 2، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، حديث 1905، وسنن الدارمي، (من كتاب المناسك) باب في سنة الحاج. وفي الصافي سورة المائدة في تفسير الآية
[67] " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ". (4) أي ماطل ومطلول. أي لا يؤخذ له قصاص ولا دية. وإنما بدأ صلى الله عليه وآله بقرابته، ليكونوا هم القدوة للخلق، لانهم إذا امتثلوا الاحكام الشرعية وعملوا بها قبل الناس، كانوا حجة على من بعدهم في وجوب العمل. وفيه دلالة على أن الاسلام أبطل أحكام الجاهلية كلها، إلا ما أقره الشرع (معه).
[5] الاعراف: 199.
[6] مجمع البيان، سورة الاعراف: 199، وفيه (حتى أسأل العالم).
[7] الامر في هذه الثلاثة الاستحباب، لانها من مكارم الاخلاق (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست