responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 135
على أمتي حرام " [1] [2]. (369) وروى عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، قال سألته عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال: " لا بأس به " [3]. (370) وروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " [4]. (371) وروى أبو خزيمة عنه صلى الله عليه وآله، أنه قال: " إن الله لا يستحيي من الحق قالها ثلاثا لا تأتوا النساء في أدبارهن " [5] [6]. (372) وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " متى لقيت من أمتي أحدا، فسلم عليه، يطل عمرك. فإذا دخلت بيتك، فسلم عليهم يكثر خيرك. إنه تعالى

[1] في الحديث. نهى أن يؤتى النساء في محاشهن. ومثله، محاش نساء أمتي حرام. المحاش جمع محشة، وهي الدبر، فكنى بها عن الادبار، كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغاية (مجمع البحرين).
[2] الوسائل، كتاب النكاح، باب
[72] من أبواب مقدماته وآدابه، حديث 2.
[3] الوسائل، كتاب النكاح، باب
[73] من أبواب مقدماته وآدابه، حديث 2.
[4] سنن ابن ماجة، كتاب النكاح
[29] باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن حديث 1923.
[5] سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، (29) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن حديث 1924.
[6] التوفيق بين هذه الاحاديث الاربعة، أن الحديثين الاخيرين، يمكن حملهما على الكراهة وليس فيهما تصريح بالتحريم. وأما الحديثان الاولان، فالثاني منهما طريقه صحيح، وهو صريح في الاباحة، والاول صريح في التحريم، لكن طريقه ليس صحيحا، وإذا تعارض الصحيح مع غيره، قدم الصحيح. وإذا أردنا أن لا نطرحه بالكلية، حملت التحريم على شدة الكراهية، وصح العمل بالدليلين وبطل التعارض (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست