responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 113
(309) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرأ مسلم، إلا عن طيب نفسه (من نفسه خ ل) " [1] [2]. (310) وقال صلى الله عليه وآله، مخاطبا لولد شكى من أبيه: " أنت ومالك لابيك " [3]. (311) وقال صلى الله عليه وآله: " أطيب ما يأكل المؤمن من كسبه، وان ولده من كسبه " [4] [5]. (312) وروى محمد بن قيس، عن الباقر عليه السلام، أنه قال: (لا رهن إلا - > وقراءة فيها من الدعاء ونحو ذلك من آدابها وشرائطها، فكذلك أيضا تخرج سهم المحق. وإن وقعت على غير ذلك كانت حجة قاطعة للنزاع بحسب الظاهر كالشاهدين، لانهما يجوز عليهما الكذب إلا ان الشارع جعلهما حجة قاطعة للنزاع يجب على الحاكم العمل بشهادتهما في ظاهر الحكم، ولها موارد خاصة مذكورة في تضاعيف أبواب الفقه (جه).

[1] كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير 2: 174 حرف (لا) نقلا عن مسند أحمد بن حنبل.
[2] فيه دلالة على تحريم الغصب وما ناسبه من التصرفات الغير الشرعية، حتى التصرف بحسن الظن، إلا أنه مخصوص بجواز الاكل من بيوت من تضمنته الآية (معه).
[3] سنن ابن ماجة، كتاب التجارات
[64] باب ما للرجل من مال ولده، حديث 2291.
[4] سنن الترمذي، كتاب الاحكام،
[22] باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده حديث 1358، وسنن ابن ماجة، كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال ولده حديث 2290، ولفظ الحديث: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم)، وحديث 2292 قريب منه.
[5] هذان الحديثان يدلان على أنه يجوز للوالد، التصرف في مال ابنه، و الاخذ منه. وان له الولاية عليه إذا كان صغيرا. وأما الكبير فمع فقر الاب وحاجته، لا مع غناه. فالحديث مخصوص إما بحال الصغر، أو بحال الحاجة (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 2  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست