responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 60
فقالا: قد صلينا في رحالنا فقال: " لا تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الامام ولم يصل فليصل معه، فانها له نافلة " [1] [2]. (93) وروى معن بن عيسى، عن سعيد بن السائب، عن نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر، قال: جئت والنبي صلى الله عليه وآله في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة قال: فانصرف عليه السلام علينا بوجهه، فرأى يزيد جالسا، فقال: ألم تسلم يا يزيد ؟ " قال: بلى يارسول الله قد أسلمت، فقال: " فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم ؟ " قال: قلت: اني كنت قد صليت في منزلي، وكنت أحسب أنكم صليتم، فقال: " إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس، فصل معهم، وان كنت قد صليت، فلتكن لك نافلة، وهي لهم مكتوبة " [3] [4]. (94) وروى يزيد بن زريع، عن حسين بن ذكوان، عن عمر بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة، قال: أتيت ابن عمر على البلاط، وهم يصلون قلت: ألا تصلي معهم ؟ قال: قد صليت، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " لا تصلوا

[1] في هذا الحديث دلالة على استحباب اعادة الصلاة للمنفرد مع الجماعة، و يكون من باب اقتداء المتنفل المفترض، فان الامر هنا للاستحباب، بدلالة قوله: (فانها له نافلة) (معه).
[2] رواه ابن أبي داود في ج 1 من سننه باب (من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلى معهم) حديث 575.
[3] وهذا يدل على ما دل عليه الحديث السابق عليه من غير زيادة (معه).
[4] ورواه البيهقى في السنن الكبرى ج 2 / 302. ورواه ابن أبى داود في ج 1 من سننه حديث 577.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست