responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 58
(85) وروي عنه صلى الله عليه وآله انه قال: " الجار أحق بصقبه " [1] [2]. (86) وروى قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: " جار الدار، أحق بدار الجار والارض ". (87) وروى الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، عن جابر قال: انما جعل رسول الله صلى الله عليه وآله: الشفعة في كل ما لم يقسم: فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق، فلا شفعة [3]. (88) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله قال: " إذا وقع الذباب في اناء أحدكم، فامقلوه، فان في أحد جناحيه سما، وفى الاخرى شفاء، وانه يقدم السم ويؤخر الشفاء " [4] [5]. (89) وروي عنه صلى الله عليه وآله انه قال: " ليردن علي الحوض أقوام، ثم ليختلجن

[1] سنن ابن ماجة كتاب الشفعة
[3] باب إذا وقعت الحدود، فلا شفعة حديث 2498 ولفظ الحديث (عن أبى رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم " الشريك أحق بسقبه ماكان ".
[2] قال في النهاية: (الجار أحق بصقبه) الصقب، القرب والملاصقة، ويروى بالسين، والمراد به الشفعة. (3) سنن ابن ماجة كتاب البيوع (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة حديث 2499.
[4] رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطب
[31] باب يقع الذباب في الاناء حديث 3504 - 3505.
[5] وهذا الحديث يدل على طهارة ميت ما لا يؤكل لحمه، لان المقل يفضي إلى الموت غالبا، خصوصا في الطعام الحار، فلو نجس الذباب بالموت، لما صح الامر بالمقل على الاطلاق، لما يلزم من نجاسة الطعام، والامر هنا للاستحباب، لتعليله بالارشاد إلى مصلحة دنيوية (معه)
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست