responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 456
الا على مثلهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية. لانه لا يصلح ذهاب حق أحد " [1] [2] (196) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: في رجل أعتق مماليك له في مرضه ولامال سواهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة " [3] (197) وقال صلى الله عليه وآله: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " [4] [5]

[1] الوسائل كتاب الشهادات
[40] باب قبول شهادة اليهود والنصارى و المجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة، حديث 4
[2] لم يجوز الاصحاب شهادة الذمي على المسلم الا في هذه الصورة الخاصة وهى الوصية مع عدم عدول المسلمين، لقوله تعالى: " أو آخران من غيركم " ويشترط فيه العدالة في قوله: (منكم) الداخل في خبر العدالة، وظاهر الاية كون الموصى مسافرا وبظاهرها أخذ جماعة من الاصحاب، وحسنة هشام، ورواية ابن حمران دالتان عليه والاشهر عدم الاشتراط تنزيلا للاية والرواية على الغالب. من أن عدم وجدان المسلم انما يكون في السفر. ولصحيحة ضريس الكناسى وهذه الاية، احلاف الذمي بعد العصر بالصورة المذكورة في الاية. وهى انهما ماخانا، ولا كتما شهادة الله، و لااشترطا به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى. واعتبره العلامة في التحرير، إذ لا معارض له وعمومات النص غير منافية له (جه)
[3] سنن الكبرى للبيهقي ج 10: 285 باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
[4] الذى عثرت عليه في معنى الحديث ما رواه الترمذي في سننه ج 4، كتاب السير
[37] باب ما جاء في بيعة النساء، وفيه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: انما قولى لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، ورواه الدارقطني في سننه، كتاب المكاتب (النوادر) حديث 16
[5] هذا يدل على ان أحكامه، لا تخصص بالوقايع: فان أكثرها وردت على الصور المخصوصة، ولا تخصيص بها. وذلك تدل على ان خصوص السبب لا يخصص
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست