responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 263
(50) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا حلفت على يمين، ورأيت غيرها خيرا منها [1] فاءت بالذي هو خير، وكفر عن يمينك " [2] [3] (51) وقال صلى الله عليه وآله: " أربعة يبغضهم الله تعالى: البياع الحلاف، والفقير المحتال، والشيخ الزاني، والامام الجائر " [4]. (52) وقال صلى الله عليه وآله: " ملعون ملعون من حلف بالطلاق، أو حلف به " [5]. (53) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا اغتاب الصائم أفطر " [6] [7].

[1] أي في الدين أو الدنيا (معه)
[2] روى في الوسائل كتاب الايمان باب
[18] ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز له المخالفة، بل استحب، ولا كفارة عليه: ما بمعناه فراجع. ورواه في مستدرك الوسائل، كتاب الايمان، باب
[13] حديث 8 نقلا عن عوالي اللئالي. وصحيح مسلم كتاب الايمان
[3] باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذى هو خير، ويكفر عن يمينه حديث 19 (3) هذا في اليمين المسماة يمين الحنث، وهى المتعلقة بالمستقبل. ويحتمل أن يكون الامر بالكفارة للوجوب، والمفتى به الاستحباب (معه).
[4] مستدرك الوسائل كتاب التجارة باب
[20] من أبواب آداب التجارة حديث
[10] نقلا عن عوالي اللئالي.
[5] مستدرك الوسائل، كتاب الايمان باب (10) انه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة حديث 6 نقلا عن عوالي اللئالي.
[6] مستدرك الوسائل كتاب الصوم باب
[9] من أبواب آداب الصائم حديث 10 نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه الصدوق فس عقاب الاعمال، باب يجمع عقوبات الاعمال، في آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة، ولفظ ما رواه: (ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، وانتقض وضوئه. فان مات وهو كذلك مات وهو مستحل لمل حرم الله).
[7] معناه، أبطل أجر صومه، وان كان مجزيا بمعنى اسقاط القضاء (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست