responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 235
(140) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده " [1] [2]. (141) وروى قيس بن عبادة قال: انطلقت والاشتر إلى علي عليه السلام فقلنا له: هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال: لا، الا ما في كتابي هذا، وأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: " المؤمنون تتكافأ دمائهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد عهده " [3]. (142) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقتل حر بعبد " [4]. (143) وقال علي عليه السلام: " من السنة الايقتل حر بعبد " [5]. (144) وقال عليه السلام: " لا يقتل والد بولده " [6].

[1] سنن ابن ماجة ج 2، كتاب الديات
[21] باب لا يقتل مسلم بكافر حديث 2660
[2] وفيه دلالة على أن المسلم المؤمن لا يقتل بكافر. وان المعاهد لا يقتل مادام في عهده. ولا يجب اضمار الكافر الذى في الجملة الاولى، في الجملة الثانية، لانهما جملتان متغايرتان (معه)
[3] مسند أحمد بن حنبل ج 1: 122 وتتمة الحديث (من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). ويشهد لبعض مضامين الحديث ماروى في الوسائل، كتاب القصاص، باب
[4] من أبواب القصاص في النفس حديث 6 وباب
[8] من هذه الابواب فلاحظ. (4) الوسائل، كتاب القصاص باب
[40] من أبواب القصاص في النفس فلاحظ. وسنن أبى داود ج 4 كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به، أيقاد منه حديث 4517. والجامع الصغير للسيوطي ج 2 حرف (لا) وسنن الكبرى للبيهقي ج 8: 35 كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد.
[5] السنن الكبرى للبيهقي ج 8: كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد.
[6] سنن ابن ماجة ج 2 كتاب الديات
[22] باب لا يقتل الوالد بولده - >
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست