responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 234
(137) وقال عليه السلام: " الطلاق بيد من أخذ بالساق " [1] (2) (3) (138) وقال عليه السلام: " لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة والرضعتان " (4) (5). (139) وفي الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله من أحق الناس ببري يارسول الله ؟ فقا ل عليه السلام: " أمك، فقال: ثم من ؟ قال: أمك. قال: ثم من ؟ قال أمك قال: ثم من ؟ قال أبوك " (6) [7] (1) سنن ابن ماجة ج 1، كتاب الطلاق (31) باب طلاق العبد حديث 2081 (2) وهذا يدل على أن التوكيل في الطلاق للحاضر غير جائز. وأما الغائب فمخصص من هذا الحديث بدليل آخر. وفيه دلالة على أن طلاق العبد لزوجته، لا يتوقف على رضاء السيد واذنه إذا تزوج بحرة أو أمة غير مولاه (معه) (3) المشهور بين علمائنا، هو جواز التوكيل للحاضر، خلافا للشيخ في بعض كتبه، تعويلا على حديث حمله على الكراهة، طريق الجمع. وقوله: بيد من أخذ بالساق معناه، لا يجبر على الطلاق ولا يطلق عنه غيره، لا أنه لا يجوز له التوكيل فيه حاضرا كان أو غائبا (جه). (4) سنن ابن ماجة ج 1، كتاب النكاح (35) باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث 1940 (5) فيه دلالة على أن قليل الرضاع، لا يحرم (معه) (6) صحيح البخاري، كتاب الادب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، و لفظ الحديث (من أحق بحسن صحابتي الخ) ورواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الادب

[1] باب بر الوالدين، حديث 3658. كما في المتن الا أنه قال: (من أبر ؟ قال: امك. قال: ثم من ؟ قال: امك. قال ثم من ؟ قال: أباك)
[7] فيه دلالة على اختصاص الام بثلاثة أرباع البرمن الولد، وللاب الربع من بره (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست