responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 233
(133) وقال صلى الله عليه وآله: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها و أكلوا أثمانها " [1] [2]. (134) وفي حديث عايشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " طلاق الامة تطليقتان، وعدتها حيضتان " [3]. (135) وفي الحديث ان عمر في خلافته، سئل عن عدة تطليق الامة، فلم يدر ما يقوله فأشار إلى علي ابن أبي طالب عليه السلام وكان حاضرا، فأشار إليه باصبعيه فقال: (اثنتان) فأجاب عمر سائله بذلك. فقال ذلك السائل انما سألتك فلم تدر ما تقول ! فسألت هذا، ثم رضيت منه بالاشارة دون القول ! فقال: ويحك، انه علي بن أبي طالب [4]. (136) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لاطلاق فيما لا تملك، ولاعتق فيما لا تملك ولابيع فيما لا تملك " [5] [6]

[1] سنن ابن ماجة ج 2، كتاب التجارات
[11] باب بيع مالا يحل بيعه حديث 2167.
[2] فيه دلالة على أن الحيلة بالمباح ليستباح به المحرم غير جائز (معه).
[3] سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الطلاق
[30] باب في طلاق الامة وعدتها حديث 2079 و 2080. والوسائل كتاب الطلاق باب
[24] من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه فلاحظ.
[4] الوسائل كتاب الطلاق باب (24) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث 5، 7
[5] سنن أبى داود ج 2، باب في الطلاق قبل النكاح حديث 2190.
[6] فيه دلالة على أن الثلاثة مشروطة بالملك، فبيع الفضولي، وطلاقه وعتاقه لا يقع. وكذا طلاق الاجنبية، وان تزوجها بعد. وعتق غير المملوك، وان ملكه بعد (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست