responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 224
(106) وقال عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [1]. (107) وقال عليه السلام: " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولالاعبا، من أخذ عينا فليردها " (108) وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله، دفع خيبر أرضها ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف (2) [3] [4]. (109) وقال صلى الله عليه وآله للوازن: " زن وارجح " [5] [6]. (1) السنن الكبرى للبيهقي، ج 6: 95. كتاب الغصب، باب رد المغصوب إذا كان باقيا. ورواه في المستدرك ج 2: 504، حديث 12 نقلا عن عوالي اللئالى وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره. ورواه أيضا في المستدرك ج 3: 145، كتاب الغصب حديث 4. (2) صحيح مسلم ج 3، كتاب المساقاة

[1] باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع حديث
[4]
[3] فيه دلالة على مشروعية المزارعة والمساقاة (معه) (4) اتفق علماء الاسلام على مشروعيتهما، وانهما من العقود اللازمة، وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي. من أن حكاية خيبر وتقبيل النبي أرضها بطريق المزارعة و نخلها بعقد المساقاة مستفيضة من الطريقين (جه).
[5] سنن أبى داود ج 3، كتاب البيوع، باب في الرجحان في الوزن، حديث 3336. ورواه ابن ماجة في سننه، ج 2 كتاب التجارات
[34] باب الرجحان في الوزن حديث 2220 - 2222.
[6] فيه دلالة على مشروعية الرجحان. وانه مستحب لمن يزن حق الغير على نفسه، تحريا وتخلصا للذمة من حقه، لان الامر هنا للاستحباب (معه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست