responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 223
(102) وقال عليه السلام: " الزعيم غارم " [1] [2] (103) وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله، لعن في الخمر عشرة [3] (104) وقال صلى الله عليه وآله: " اقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [4] (105) وقال صلى الله عليه وآله: " أد الامانة إلى من ايتمنك " [5] - > وقال: صلوا على صاحبكم. لانه كان على أحدهما درهمين، فضمن أمير المؤمنين عليه السلام وفائهما عنه، وضمن الدينارين عن الاخر أبو قتادة، فصلى عليهما النبي صلى الله عليه وآله وقال أبو عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله انما فعل ذلك، ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين. وأما قوله: فكما فككت رهان أخيك، فلعل ذلك الرجل، استدانهما من غير حاجة، أو صرفهما في غير طاعة، فيكون مرهونا بهما في الدنيا والاخرة. ويجوز أن يكون الرهان المفكوك، هو صلاته صلى الله عليه وآله على ذلك الميت، لانها كانت موقوفة على ضمان الدرهمين، فيكون كالرهن عليها (جه).

[1] سنن ابن ماجة ج 2 كتاب الصدقات
[9] باب الكفالة حديث 2405
[2] أي الضامن غارم لما يضمنه، فيدل على ثبوت الحق في ذمته بنفس الضمان ووجوب أدائه عليه (معه)
[3] عن أبى جعفر عليه السلام: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها. وهو من المحرمات في جميع الشرايع، حفظا للعقل. (جه)
[4] الوسائل ج 16، كتاب الاقرار باب (3) من أبواب الاقرار، حديث 2 ولفظ الحديث (وروى جماعة من علمائنا في كتاب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: الخ).
[5] الوسائل ج 13 كتاب الوديعة باب (2) من أحكام الوديعة، حديث 4.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست