responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 222
(98) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه " [1] (2 (99) وقال عليه السلام: " الناس مسلطون على أموالهم " [3] (100) وقال صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، لما ضمن الدرهمين على الميت: " جزاك الله عن الاسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك " [4] [5] (101) وقال صلى الله عليه وآله لابي قتادة، لما ضمن الدينارين: " هما عليك، والميت منهما برئ " [6] [7] [8] (1) الوسائل كتاب الغصب، باب (1) من أبواب الغصب حديث 4 ولفظ الحديث: (عن صاحب الزمان عليه السلام: لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه) وفى المستدرك، كتاب الغصب باب

[1] حديث 3 ولفظ الحديث: (ولايجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه) وفى مستدرك أحمد بن حنبل ج 5: 72 ولفظ الحديث: (لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه)
[2] وفيه دلالة على أنه لا يجوز التصرف في مال الغير، بغير اذنه بحال (معه)
[3] وفيه دلالة على ان للانسان التصرف في ماله مهما شاء من التصرفات اللائقة بأفعال العقلاء (معه)
[4] رواه في المستدرك نقلا عن عوالي اللئالى، كتاب التجارة باب
[14] من أبواب الدين والقرض، حديث 3 ورواه البيهقى في السنن الكبرى ج 6: 73 كتاب الضمان، باب وجوب الحق بالضمان.
[5] وفيه دلالة على أن الميت مرهون بالدين الذى عليه إذا لم يخلف تركة يقضى منها حتى تقضى عنه. وعلى أن تبرع الحى عن الميت يبرئه. وعلى أن الضمان جائز عن الحى وعن الميت. وعلى أنه لا يشترط رضى المضمون عنه، وعلى ان قضاء الدين عن الميت مستحب وفيه أجر كثير (معه)
[6] سنن ابن ماجة ج 2 كتاب الصدقات
[9] باب الكفالة حديث 2407
[7] وفيه دلالة على ان الضمان ناقل. وان المضمون عنه. يبرء بنفس الضمان سواء أدى الضمان أو لا (معه).
[8] أقول: قد وقع هذا الحكم مرتين في رجلين ماتا، فما صلى عليهما النبي صلى الله عليه وآله - >
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست