responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 214
(69) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من كان معه هدي، فإذا أهل بالحج، فليهدي. ومن لم يكن معه فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله " [1]. (70) وقال صلى الله عليه وآله: " الطواف بالبيت صلاة، الا أن الله أحل فيه المنطق " [2] [3] [4]. (71) وقال صلى الله عليه وآله: " عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن وادي عرنة " [5] [6]. (72) وروي عن جابر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين المغرب والعشاء بمزدلفة باذان واقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا [7] [8]. - > عليه وآله وسلم قطعة من حديث 3074.

[1] صحيح مسلم ج 2 كتاب الحج
[24] باب وجوب الدم على المتمتع، وانه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، قطعة من حديث 174 والوسائل كتاب الحج باب
[46] من أبواب الذبح فراجع.
[2] سنن الدارمي ج 2 كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، وتتمة الحديث: (فمن نطق فيه فلا ينطق الا بخير)
[3] وهذا يدل على أن الطواف مشروط بشرايط الصلاة الا الاستقبال (معه)
[4] أقول: قال علمائنا: الطهارة من الحدث شرط في الطواف الواجب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس شرطا، وعن أحمد روايتان، أحدها كقولنا، والاخرى كقول أبى حنيفة. وكذلك يشترط عندنا خلو البدن والثياب من النجاسات، وكذلك الساتر، لظاهر الحديث وصريح غيره (جه).
[5] السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المناسك ج 5: 115 باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه، وتتمة الحديث: (والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن محسر).
[6] والامر للوجوب، لانه لا يجوز الوقوف بوادي عرنة (معه).
[7] السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المناسك ج 5: 121 باب الجمع بينهما بأذان واقامتين.
[8] أي لم يتنفل بين المغرب والعشاء بنافلة. لان صلاة النافلة يسمى سبحة، لما روى - >
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست