responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 209
(47) وقال صلى الله عليه وآله: " ليس في المال حق سوى الزكاة: [1] (48) وقال عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق " [2] [3] [4] (49) وقال عليه السلام: " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " [5] (50) وقال عليه السلام: " في الرقة ربع العشر " [6] (51) وفي حديث آخر: " هاتوا صدقة الرقة في كل أربعين درهما

[1] ومن هذا يعلم ان قوله تعالى " وآتو حقه يوم حصاده " لايراد به الا الزكاة لان هذا الحديث نفى حقيقة سواها. والظاهر ان المراد به، الحق الذى يتكرر بتكرر السبب، لا مطلق الحقوق (معه)
[2] مسند أحمد بن حنبل ج 6: 100.
[3] الظاهر أن المراد برفع القلم، عدم المؤاخذة في الاخرة، بمعنى انه لا اثم عليهم فيما يأتونه من الافعال المخالفة للشرع. وليس المراد به رفع غرامات المتلفات أو تخصيص الحديث بالعبادات، ويصير معناه لا يجب عليهم العبادات (معه)
[4] أقول: قوله: المراد من قوله رفع القلم، يعنى به القلم الشرعي الذى يكتب التكاليف والاحكام الشرعية. وما ذكره من الغرامات والمتلفات، انما هو من باب احكام الوضع، وهو ترتب المسببات على الاسباب، فلا حاجة إلى التخصيص (جه).
[5] سنن ابن ماجه ج 1، كتاب الزكاة
[6] باب ما تجب فيه الزكاة من الاموال حديث 1793، ولفظ الحديث: (لاصدقة فيما دون خمس أواق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الابل) (6) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 134.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست