responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 207
العيدين [1] [2] [3]. (3 9) وفي الجمع بين الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " اتبعوا الجنائز ولا تتقدموها " [4]. (40) وروى فيه أيضا، ان زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا، فسئل عن ذلك ؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها [5] (41) وفي الصحيح ان أمير المومنين عليه السلام، كبر على سهل بن حنيف خمسا [6] (42) وروى ابن شيرويه الديلمي: ان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على الميت خمس تكبيرات [7] (1) الوسائل كتاب الصلاة باب

[1] من أبواب صلاة الاستسقاء حديث 1 و 3 و 8. وسنن ابن ماجه، ج 1، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها (153) باب ما جاء في صلاة الاستسقاء، حديث 1266
[2] وهذا يدل على ان صلاة الاستسقاء سنة، وانها في الهيئة تشبه صلاة العيد (معه)
[3] أقول: لا خلاف بين علمائنا في هذين الحكمين، وخالف فيها الجمهور. أما الاول فخالف فيه أبو حنيفة، حيث قال: لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء. وأما الثاني فخالف فيها مالك والاوزاعي وأبو ثور، وقال: انها ركعتان كالتطوع من غير تكبيرات ولاقنوتات، وأحاديثهم مشحونة بخلاف ما قالوه (جه).
[4] الامر للاستحباب، وفيه دلالة على ان التقدم عليها مخالف للسنة (معه).
[5] سنن ابن ماجه ج 1، كتاب الجنائز
[25] باب ما جاء فيمن كبر خمسا حديث 1505
[6] الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب صلاة الجنازة، حديث 26
[7] سنن ابن ماجه، ج 1، كتاب الجنائز (25) باب ما جاء فيمن كبر خمسا، حديث 1406.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست