responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 205
(33) وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء من غير خوف، ولا سفر ولا مطر [1] [2]. (34) وقال صلى الله عليه وآله: " الصلاة على ما افتتحت عليه " [3] [4]. (35) وروي في الجمع بين الصحيحين، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يقرأ في

[1] صحيح مسلم ج 1، كتاب صلاة المسافرين وقصرها
[6] باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، حديث 49 - 50 و 54 - 58.
[2] وهذا يد ل على جواز الجمع اختيارا، كما مر (معه)
[3] معنى قوله (الصلاة على ما افتتحت عليه) انه لو صلى قبل الوقت، ظانا دخوله، ثم دخل الوقت، وهو في أثنائها لم تصح تلك الصلاة. لانها مبنية على ما افتتحت عليه، وقد افتتحت في غير الوقت. وعلى أنها لو وقع أولها في آخر الوقت صحت وان وقع آخرها بعد خروجه (معه).
[4] أقول: ماقاله: بعيد، لان من صلى قبل الوقت ظانا، ثم دخل الوقت وهو في أثنائها، ففى صحة صلاته خلاف بين الاصحاب، وأكثر الاخبار دالة على الصحة وأما معنى الحديث فهو ما رواه الشيخ باسناده إلى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة، فنسيها فظن انها نافلة، أو قام في النافلة فظن انها مكتوبة ؟ فقال: هي على ما افتتح الصلاة عليه. وفى حديث آخر عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة، وهو ينوى أنها نافلة، قال: هي التى قمت فيها، وقال: إذا قمت وأنت تنوى الفريضة، فدخلك الشك بعد، فأت الفريضة على الذى فتحت له. وان كنت دخلت فيها وأنت تنوى نافلة، ثم انك تنويها بعد فريضة، فأنت في النافلة وانما يحسب للعبد من صلاته، التى ابتدء في صلاته (جه).
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست