responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 183
الست بربكم ؟ قالوا: بلى " [1] [2] (248) وقال صلى الله عليه وآله: " ألا اخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة الولود الودود على زوجها إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها، ثم تقول والله لا أذوق غمضا [3] حتى ترضى " (249) وقال صلى الله عليه وآله: " تابعوا بين الحج والعمرة، فانهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد " [4] [5]. (250) وقال صلى الله عليه وآله: " الا اخبركم بخير ما يكنز المرأة الصالحة ؟ إذا نظر إليها تسره، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته " (251) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله: نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن أكل لحم كل ذي ناب من السباع [6] (252) وفيه انه صلى الله عليه وآله: أتى بامرأة في نفاسها، ليحدها، فقال: " اذهبي حتى ينقطع

[1] سورة الاعراف، الاية 172
[2] مسند أحمد بن حنبل ج 1: 272
[3] انغماض الطرف، انغضاضه. وما اكتحلت غماضا، أي ما نمت، ولا اغتمضت عيناى، ومثله لااكتحل بغمض حتى ترضى عنى (مجمع البحرين)
[4] سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (3) باب فضل الحج والعمرة، حديث 2887.
[5] أما في حج التمتع فالمتابعة بينهما واجبة، لانه لا يصح افراد أحدهما عن الاخر. وأما في حج القران أو الافراد، فالامر للاستحباب، لانه يجوز افراد أحدهما عن الاخر (معه)
[6] النهى للتحريم، اما في الاول، فانه بيع ما يملك. لان الغازى لا يملك قسمته من الغنيمة الا بعد القسمة والقبض، وأما في الثاني، فروى أصحابنا عن أبى سعيد الخدرى، قال: بعث رسول الله سرية قبل أوطاس فغنموا نساء، فتأثم من وطيهن لاجل - >
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست