responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 121
اعتدل قائما حتى يعود كل عضو منه مكانه، فإذا سجد أمكن الارض من كفيه وركبتيه وصدور قدميه، ثم اطمأن ساجدا، فإذا رفع رأسه اطمأن جالسا وإذا قعد في الركعتين، قعد على بطن قدمه اليسرى ونصف اليمنى، فإذا كانت الرابعة، أفضى بوركه اليسرى إلى الارض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة " [1] (49) وروى سعيد بن جبير، قال: حدثنى ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وآله قال " من مشى إلى أخيه بدين ليقضيه اياه، فله به صدقة، ومن أعان على حمل دابته فله به صدقه. ومن أماط أذى [2] فله به صدقة. ومن هذى [3] زقاقا، فله به صدقة وكل معروف صدقة. (50) وروى شريك عن الاعمش، عن عبد الله بن السائب، عن زاذان عن عبد الله بن عمر، ان النبي صلى الله عليه وآله قال: " القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها " أو قال: يكفر كل شئ الا الامانة يؤتى بصاحب الامانة فيقال له: اد أمانتك فيقول: أني يا رب وقد ذهبت الدنيا فيقال: اذهبوا به إلى الهاوية، فيذهب تأخذ برأس العود فتثنيه اليك وتعطفه، ومنه الحديث انه كان مع أبي طالب فنزل تحت الشجرة، فتهصرت أغصان الشجرة أي تهدلت عليه. وقوله غير مقنع (في النهاية) أيضا فيه: انه كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره، وقد أقنعه يقنعه اقناعا. وقوله: ولا قابع، يقال: قبع قبعة القنفذ إذا دخل رأسه واستخفى كما يفعله القنفذ وقوله: ولاصافح، أي غير مايل بصفحة رأسه إلى طرف آخر، بل يكون معتدل الرأس وفى قوله: ثم هصر ظهره، رد على أبى حنيفة حيث اكتفى في الركوع بمطلق الانحناء (جه).

[1] وفى هذا دلالة على ان الفرق بين جلوس التشهدين بالصورة المذكورة في كل منهما، وهو للندب (معه).
[2] وهذا يدل على ان من دفع شبهة عن الدين، حتى لا يلتبس على الضعفاء، كان بهذه المنزلة، بل أعلى محلا (معه).
[3] أي رفع الاشياء التى يكون بين الزقاق.
اسم الکتاب : عوالي اللئالي المؤلف : ابن أبي جمهور    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست