responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 91

مرور معتدٍّ به عرفاً بحيث يصدق أن السفر مقتضى طبيعة حياته، والأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام في الفترة المشكوكة.
7 ـ الوصول إلى حد الترخص بحيث يتوارى عن أهل البلد أو لا يسمع أذانهم بصوت الإنسان والأحوط وجوباً الاحتياط مع اختلافهما. وحيث أن الوصول إلى حد الترخص هو مبدأ التقصير فكذلك هو نهايته عند الرجوع من السفر.
مسألة (202): ينقطع السفر بالمرور بالوطن ويلحق به مقر العمل أو الدراسة لمدة طويلة ونحوهما كما ينقطع بنية الإقامة في مكان ما عشرة أيام وبالبقاء متردداً في مكان واحد ثلاثين يوماً.
مسألة (203): إذا تمت الشروط فعلى المسافر التقصير ولا تصح صلاته إن لم يفعل ذلك إلا إذا كان جاهلاً بأصل وجوب القصر. وكذلك لا يصح صومه إلا إذا كان يعتقد مشروعية الصوم من المسافر.
مسألة (204): العبرة في التمام والقصر حال الأداء لا حال الوجوب. فمن دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر ولم يصل حتى وصل البلد مثلاً صلى تماماً ولو وجبت عليه الصلاة وهو في الوطن ولم يصلِّ حتى سافر صلى قصراً. وفي القضاء يراعي آخر الوقت من السفر والإقامة.. ويقضي ما فات وهو مسافر قصراً ولو في الحضر وما فات وهو مقيم تماماً ولو في السفر.
مسألة (205): يتخير المكلف في أربعة مواضع بين القصر والتمام إذا كان مسافراً وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة وحرم الحسين (عليه السلام) والأحوط وجوباً الاقتصار في ذلك على ما تحت القبة الشريفة لا أكثر.
مسألة (206): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير. وتسقط في السفر نافلة الظهرين دون غيرها.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست