responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 79

الذي يقع فيه السبب وما يلحق به عرفاً.
وقتها : وقت صلاة الكسوفين من ابتداء الإنكساف إلى تمام الانجلاء وفي غيرهما المبادرة عند حدوث السبب.
قضاؤها : إذا لم يعلم بالكسوفين الى تمام الانجلاء لم يجب القضاء إذا لم يحترق القرص كلّه. أما إذا احترق القرص أو أنه علم بالحادثة وأهمل فيجب القضاء. وفي غير الكسوفين فالأحوط وجوباً القضاء إذا علم بحصوله ولم يصل ولا قضاء مع الجهل به حتى يرتفع.
كيفيتها : صلاة الآيات عبارة عن ركعتين في كل ركعة خمسة ركوعات حيث يقرأ الفاتحة وسورة ويركع ـ وله أن يقسم السورة بعد الفاتحة على الركوعات الخمسة فإذا انتهى من الركوع الخامس سجد سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل مثل ما فعل في الأولى ثم يتشهد ويسلم.
مسألة (156): يستحب أن يقنت فيها قبل الركوعات الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر. وله أن يقتصر على بعضها.
أحكامها : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً. كاليومية وكذلك أحكام الشك فيبني على الأقل في المحل ويبني على وجود الفعل بعد تجاوز محله، والشك بين الركعتين مبطل لها.
مسألة (157): تتعدد هذه الصلاة بتعدد السبب الموجب لها .
مسألة (158): يثبت الكسوف والخسوف وغيره بالعلم والبينة ولا يثبت بقول المنجمين ونحوهم ممن لا يشهد برؤيته.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست