responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 72

عما قبلها بسكتة وإثباتها في القطع.
مسألة (131): الأحوط وجوباً إدغام النون الساكنة قبل أحد حروف ( يرملون ).
مسألة (132): على الرجال خاصة الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأولى والثانية من المغرب والعشاء.
مسألة (133): يجب الإخفات في قراءة الركعتين الأوليين من الظهرين عدا البسملة وفي القراءة أو الذكر بدلاً عنها في الركعات الثالثة والرابعة في جميع الصلوات مع التخيير في ما عدا ذلك مثل ذكر الركوع والسجود والتشهد والقنوت بين الجهر والإخفات.
مسألة (134): لا تبطل الصلاة بترك وظيفتي الجهر والإخفات سهواً ولكنها تبطل بالإخلال بهما عن عمد وكذا الحال في الطمأنينة والاستقرار حال القراءة والذكر.
مسألة (135): إذا نسي القراءة أو الذكر حتى وصل إلى حد الركوع مضى وصحت صلاته وعليه التدارك لو ذكر قبل ذلك. أما من شك فيهما قبل الدخول في الركوع أو القنوت أتى بهما ولو كان الشك بعد الدخول في أحدهما مضى ولا شيء عليه.
5 ـ القنوت :
وهو مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة على إشكال في الشفع والمستحب منه مرة واحدة بعد القراءة قبل الركوع في صلاة الوتر وبعد القراءة قبل ركوع الثانية في بقية الصلوات إلا في الآيات والجمعة والعيدين حيث يتعدد.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست