responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 64

مسألة (104): يجوز الجمع بين الظهرين وكذا العشائين ولو في وقتهما المتقدم ولكن يجب تقديم الظهر على العصر والمغرب على العشاء.
مسألة (105): يستحب مؤكداً التعجيل بالصلاة في أول الوقت ويكره كراهة شديدة تأخيرها.
مسألة (106): يثبت الوقت بالعلم وبشهادة البينة عن حس وبأذان العارف الثقة.
مسألة (107): من قدم الفريضة على وقتها بطلت إلاّ إذا اعتقد دخول الوقت وصادف دخوله قبل الفراغ منها فتصح حينئذٍ.
النوافل اليومية :
1- نافلة الفجر: ركعتان ووقتها السدس الأخير من الليل قبل الفريضة حتى طلوع الحمرة المشرقية، فإذا طلعت كان الأولى تأخيرها عن الفريضة.
2- نافلة الظهر: ثمان ركعات قبل الفريضة ووقتها من الزوال إلى أن يبلغ الظل سبعي الشاخص تقريباً.
3- نافلة العصر: ثمان ركعات قبل الفريضة ووقتها من دخول وقت الفريضة إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباع الشاخص تقريباً.
ويجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال وإن كان الأفضل التأخير في غير الجمعة.
4- نافلة المغرب: أربع ركعات بعد الفريضة إلى نصف الليل.
5- نافلة العشاء ( الوتيرة ): ركعتان من جلوس بعد الفريضة إلى
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست