responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 38

الاستحاضة قبلها ويجب الوضوء لكل صلاة أخرى منفصلة عن الغسل بل لو جمعت بالغسل بين صلاتين لم تتوضأ لهما معاً.
3- في الكثيرة يجب ثلاثة أغسال على أن تجمع بين الظهرين والعشائين.
مسائل:
مسألة (40): على المرأة أن تتحشى وتتحفظ من خروج الدم.
مسألة (41): لا يجب تبديل القطنة لكل صلاة لكنه أولى.
مسألة (42): الأجزاء التابعة للصلاة عرفاً كصلاة الاحتياط والأجزاء المنسية يكفيها وضوء تلك الصلاة بشرط عدم الفصل على الأحوط وجوباً.
مسألة (43): إذا كان للمرأة فترة تعلم بانقطاع الدم فيها وكانت تسع الطهارة والصلاة فعليها انتظار تلك الفترة وأداء الصلاة أثناءها، وكذا مع الاطمئنان بذلك بل الأحوط وجوباً ذلك مع الظن أيضاً.
مسألة (44): يصح طواف المستحاضة إذا عملت بوظائفها المقررة.
مسألة (45): صوم المستحاضة صحيح حتى مع عدم القيام بالوظائف المقررة.
مسألة (46): غسل الاستحاضة كغسل الجنابة والحيض في الكيفية والأحكام.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست