responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 36

مسائل:
مسألة (36): تشترك الحائض مع الجنب في أكثر الأحكام المتقدمة بل في جميعها على الأحوط وجوباً.
مسألة (37): يحرم وطء الحائض في القبل والأحوط وجوباً اجتناب وطئها في الدبر حتى مع رضاها ويحرم بدون رضاها، ويحل ماعدا ذلك من الاستمتاعات.
مسألة (38): يجب على الحائض قضاء ما فاتها من صيام شهر رمضان ولا يجب قضاء ما فاتها من الصلاة إذا استغرق الحيض وقتها إلا في صلاة الظهر فإنه لا يجب قضاؤها إذا طهرت بعد خروج وقتها الفضيلي.
مسألة (39): غسل الحيض كغسل الجنابة إلا أنه يستحب الوضوء قبله.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست