responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 33

مسائل:
مسألة (27): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء وكذلك كل غسل ثبتت مشروعيته واجباً كان أو مستحباً.
مسألة (28): إذ اجتمعت أغسال متعددة أجزأ غسل واحد بنية الجميع أو بنية البعض كغسل الجنابة.
مسألة (29): لا تشترط الموالاة في الغسل.
مسألة (30): إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل أتمه واجتزأ به والأولى استئنافه وفي الحالتين لا بد من الوضوء معه.
مسألة (31): إذا شك في الجنابة بنى على عدمها وإذا تيقن بها وشك في أنه أغتسل منها أم لا بنى على العدم. إلّا أن يرجع الشك للوسواس فإنه لا يعتنى به ويبني على الطهارة.
مسألة (32): يستحب للرجل الإستبراء من المني بالتبول قبل غسل الجنابة، وفائدته أن البلل المشتبه به الخارج بعد البول لا يعتبر منياً شرعاً، أما لو خرج البلل المذكور قبل البول فاللازم إجراء حكم المني عليه.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست