responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 28

الجبائر
والمراد بها هنا الأخشاب والخرق ونحوها مما يجبر بها الكسور أو تعصب بها الجروح ونحوها وتكون حاجباً مانعاً عن غسل أو مسح ما تحتها من البشرة.
مسألة (12): إذا أمكن رفع الجبيرة بدون ضرر وغسل ما تحتها إذا كانت في مواضع الغسل أو مسح ما تحتها إذا كانت في مواضع المسح وجب الرفع وإجراء الطهارة الاختيارية.
مسألة (13): في حالة عدم إمكانية الرفع لكون ذلك يسبب ضرراً وأمكن إيصال الماء لما تحت الجبيرة ولو بغمسها في الماء حتى ينفذ للجلد وجب ومع تعذر إيصال الماء للبشرة يكفي في الوضوء غسل ما حول الجبيرة بالمقدار الممكن ثم المسح على الجبيرة شريطة إباحتها وطهارة ظاهرها.
مسألة (14): في حالة نجاسة ظاهر الجبيرة وعدم إمكانية النزع أو التبديل أو إضافة شيء مما يعد عرفا منها لا يجزئ المسح عليها بل يكتفي بالوضوء الناقص بعدم المسح على الجبيرة ويتيمم على الأحوط وجوباً.
مسألة (15): لابد من استيعاب الجبيرة بالمسح عرفاً، ولا يجب التدقيق في ذلك.
مسألة (16): الجرح المكشوف إن كان في مواضع الغسل يكفي غسل ما حوله وإن كان في مواضع المسح وجب مسحه مع الإمكان وإلا
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست