أعراف وفصول عشائرية
تعارف في أوساط بعض العشائر وخصوصاً من أهل الأرياف والبوادي إجراء عقوبات
وضمانات تحل بها المشاكل الناجمة عن تعدي بعضهم على بعض وهي قد تبتني على
أمور منها:
1 ـ تحكيم رؤساء العشائر أو من يرتضونه في حل النزاع وهذا أمر لا يحل شرعاً فإن الحكم في ذلك للحاكم الشرعي.
2 ـ البناء على أن بعض الأمور جنايات تستدعي الضمان والعقوبة مع أنها ليست كذلك شرعاً مثل زواج الرجل بامرأة دون إذن أهلها وعشيرتها.
3 ـ إلزام عشيرة الجاني بجنايته وتحميلهم دركها من ضمانات وعقوبات دون وجه شرعي.
4 ـ جعل عقوبات وضمانات ما أنزل اللّه بها من سلطان على الجاني أو عشيرته.
وكل ذلك غير جائز وحرام شرعاً لا يجوز حتى السعي في مقدماته «المشية» والمال المأخوذ به حرام بل جعله حرام أيضاً.
ويستثنى من ذلك ما إذا ابتنى السعي في هذه المشاكل على حلها بالصلح
والتراضي خوف تفاقم الفتنة أو للشفاعة في التخفيف من حق شرعي أو العفو عنه
فحينئذ لا بأس به.
وللّه الحمد أولاً وآخراً
تمت في دمشق يوم الجمعة 17 جمادى الأولى 1426 هـ.