responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 179

باب الصلح
وهو عقد ينفع عند قصور العقود المعهودة من تحقيق المطلوب للمتعاقدين أو حل مشكلتهما. ويجب فيه ما يجب في سائر العقود من أهلية المتعاقدين واختيارهما وعدم الحجر عليهما. ويصح إنشاؤه بكل ما دل عليه من فعل أو قول شريطة أن لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ولا يخالف حكماً شرعياً. وهو من العقود اللازمة إلاّ إذا اشترط فيه الخيار فيصح فسخه لمن له الخيار. وهنا مسائل:
مسألة (364): يصح الصلح عند التخاصم والتنازع أو عند خوف ذلك على تبعيض الحق المتنازع عليه بين الطرفين أو اختصاصه بأحدهما أو غير ذلك بما يرفع التنازع أو يمنع تحققه.
مسألة (365): يجوز الصلح بنحو يقتضي تمييز الحق الشارع.
مسألة (366): يجوز الصلح عند اشتباه الحقوق بنحو يقتضي تعيين ما يستحقه كل طرف.
مسألة (367): يجوز الصلح من صاحب الحق أو وليه عند الشك في ثبوت الحق بنحو يرفع الشك.
مسألة (368): يجوز الصلح على الحق الثابت المعلوم ببعضه شريطة علم من له الحق بمقداره وأن يكون ذلك بطيبة نفس وإبرائه حقيقة لذمة الطرف الآخر.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست