responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 124

الأولى : التعبير الصامت بظهور الغضب والتألم من العاصي والإعراض بالوجه عنه وهجرانه في المعاشرة وقطع الإحسان عنه ونحو ذلك.
الثانية:التغيير بالقول. بالأمر بالمعروف والنهي والوعظ والتذكير بثواب الله تعالى وعقابه ونحو ذلك.
الثالثة : التغيير العملي بالعقاب على المعصية عند القيام بها بالضرب والحبس والجرح ونحوها. ويتوقف وجوب هذا الموقف بجميع مراتبه على شرطين:
الأول : إحتمال ترتب الفائدة عليه سواء في حق العاصي أو في حقّ غيره.
الثاني : أن لا يخاف منه ضرر على النفس أو المال أو العرض على من يقوم بذلك أو على غيره من المؤمنين.
وعند تحقق الشرطين يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمرتبة الأولى والثانية، وأما المرتبة الثالثة فلا يجوز الإقدام عليها إلا بالرجوع إلى الحاكم الشرعي، ومع عدم تيسره لابد من اليقين بأهمية دفع المنكر من الإيقاع بفاعله، كما لابد من الاقتصار على الأخف عند تأدّي الغرض به.
مسألة (248): لا بد في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أن يكون عارفاً بالمعروف والمنكر، فيجب عليه التعلم مقدمة للقيام بوظيفته عند العلم بتحقق الحاجة إليها.
ويتأكد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلّف بالنسبة إلى نفسه وإلى أهله. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) فإن فرط في أداء واجبه إهمالاً أو من أجل عاطفة عمياء كان ذلك سبباً في شقائه واستحق عذاب الله تعالى.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست