responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 111

كان واجب النفقة أم لا صغيراً كان أم كبيراً ، حراً أم عبداً ، قريباً أم بعيداً مسلماً أم كافراً حتى الضيف إذا أنضم إلى عياله وعد منهم.
مصرف زكاة الفطرة
هو مصرف زكاة المال من الأصناف الثمانية لكن يجوز عند عدم وجود المؤمن دفعها للمستضعف، وهو مقدم على نقلها من بلد الإخراج والأحوط وجوباً أن لا يقل المدفوع للفقير عن صاع.يجوز أن يدفع له صاع وكسر، وزكاة غير الهاشمي هنا لا تحل أيضاً للهاشمي والعبرة في المعيل لا في العيال ويستحب تقديم الأرحام والجيران. وينبغي الترجيح بالعلم والفضل والدين.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست