responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 92

على فاطمة بالذي صنعت مستفتيا رسول الله 9 بالذي ذكرت عنه فأنكرت ذلك قال : صدقت صدقت [١].

١٣ ـ ل : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن البزنطي عن البطائني عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر 7 قال : الحاج على ثلاثة وجوه : رجل أفرد الحج بسياق الهدي ورجل أفرد الحج ولم يسق ورجل تمنع بالعمرة إلى الحج [٢].

١٤ ـ ن : فيما كتب الرضا 7 للمأمون : لايجوز الحج إلا تمتعا ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لاهل مكة وحاضريها [٣].

١٥ ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق 7 : لا يجوز الحج إلا تمتعا ولا يجوز الاقران والافر اد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ولايجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولايجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية وقد قال الله عزوجل « وأتموا الحج والعمرة لله » وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج ولايجزي في النسك الخصي لانه ناقص ويجوز الموجوء [٤] إذا لم يوجد غيره وفرائض الحج الاحرام والتلبية الاربع وهي : لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك و الطواف بالبيت للعمرة فريضة وركعتاه عند مقام إبراهيم 7 فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وطواف الحج فريضة وطواف النساء فريضة وركعتاه عند المقام فريضة ولايسعى بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمعشر فريضة و الهدي للتمتع فريضة وأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة والحلق سنة ورمي


[١]أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٥.
[٢]الخصال ج ١ ص ٩٦.
[٣]عيون الاخبار (ع) ج ٢ ص ١٢٤.
[٤]الموجوء : من الوجاء بالكسر ممدود رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست