١٠ ـ قب : هم عمر أن يأخذ حلي الكعبة فقال علي 7 : إن القرآن أنزل على النبي 9 والاموال أربعة : أموال المسلمين : فقسموها بين الورثة في الفرائض والفئ : فقسمه على مستحقه ، والخمس : فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات : فجعلها الله حيث جعلها ، وكان حلي الكعبة يومئذ فتركه على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانه ، فأقره حيث أقره الله ورسوله فقال عمر : لولاك لا فتضحنا وترك الحلي بمكانه [٢].
١١ ـ ضا : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذاقرابة له قال : ليس بشئ فليس بشئ في طلاق أو عتق.
قال الحلبي :
١٢ ـ وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها؟ قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعله الله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله ، وماكان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لايذكر فيه الله [٣].
١٣ ـ وسئل : عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة؟ قال : تلك خطوات الشيطان ، وعن الرجل يقول : هو محرم بحجة؟ قال : ليس بشئ ، ويقول : أنا أهدي هذا الطعام؟ قال : ليس بشئ إن الطعام لايهدي ، أو يقول لجزور بعد مانحرت : هو يهديها لبيت الله؟ فقال : إنما تهدى البدن وهي أحياء وليس تهدى حين صارت لحما [٤].
١٤ ـ نهج البلاغة : وروى انه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حلي
[١]قرب الاسناد ص ١٠٨. [٢]مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ١٨٩. [٣]فقه الرضا ص ٥٨ وكان الرمز في المتن ( ين ) لكتابى الحسين بن سعيد الاهوازي. [٤]نفس المصدر : ٥٩ وهو كسابقة في الرمز.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 99 صفحة : 69