responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 287

قال : سألته عن رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه قال : إن ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ لانه تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه [١].

٥٢ ـ ع : ابن المتوكل عن سعد عن ابن عيسى عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبدالله 7 : أدنى ما يجزى في الهدي من أسنان الغنم؟ قال : فقال : الجذع من الضان قال : قلت : فالجذع من الماعز؟ قال : فقال : لايجزي قال : فقلت له : جعلت فداك العلة فيه؟ قال : فقال : لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح [٢].

٥٣ ـ سن : أبي عن محمد بن يحيى مثله [٣].

٥٤ ـ مع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن معروف عن ابن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله 7 في قول الله عزوجل « فاذا وجبت جنوبها » قال : إذا وقعت على الارض فكلوا منها « وأطعموا القانع والمعتر » قال : القانع الذي يرضى بما أعطيته ولايسخط ولا يكلح ولايزبد شدقه غضبا والمعتر المار بك تطعمه [٤].

٥٥ ـ مع : بهذا الاسناد عن ابن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التمار قال : قال أبوعبدالله 7 : إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي 7 فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال : أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع ثلثا وأطعم المسكين ثلثا قلت : المسكين هو السائل؟ قال. نعم والقانع يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر يعتر يك لا يسألك [٥].

٥٦ ـ وقال النبي 9 : لايجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه


(١ ـ ٢) علل الشرائع ص ٤٤١.
[٣]المحاسن ص ٣٤٠.
[٤]معانى الاخبار ص ٢٠٨ والاية في سورة الحج : ٣٧ والكلح : عبوس الوجه.
[٥]معانى الاخبار ص ٢٠٨.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست