responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 270

١٧ ـ وعن أبي عبدالله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة المزدلفة قبل أن يأتي المزدلفة؟ فقال : لا وإن ذهب ثلث الليل و من فعل ذلك متعمدا فعليه دم [١]

١٨ ـ وعنه 7 أنه قال : لما صلى رسول الله 9 وجمع المغرب والعشاء اضطجع ولم يصل من الليل شيئا ونام ثم قام حين طلع الفجر [٢].

١٩ ـ وعنه صلوات الله عليه أنه قال : وانزل بالمزدلفة ببطن الوادي بقرب المشعر الحرام ولا تجاوز الجبل ولا الحياض [٣].

٢٠ ـ وعنه 7 أنه قال : حد مابين منى والمزدلفة محسر وحد عرفات مابين المأزمين إلى أقصى الموقف [٤].

٢١ ـ وعنه 7 أنه قال : من لم يبت ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر بالمزدلفة ممن حج متعمدا لغير علة فعليه بدنة [٥].

٢٢ ـ وعنه 7 أنه قال : رخص رسول الله 9 في تقديم الثقل والنساء والضعفاء من المزدلفة إلى منى بليل [٦].

٢٣ ـ وعنه أن رسول الله 9 لما صلى الفجر يوم النحر ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه واستقبل القبلة فكبر الله وهلله و وحده ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا ثم دفع 9 قبل أن تطلع الشمس [٧].

٢٤ ـ وعنه 7 أنه قال : قال رسول الله 9 : كل عرفة موقف وكل مزدلفة موقف ولك منى منحر [٨].

٢٥ ـ ووقف رسول الله 9 على قزح ـ وهو الجبل الذي عليه البنا [٩].

٢٦ ـ قال جعفر بن محمد 8 : فيستحب لامام الموسم أن يقف عليه [١٠].

٢٧ ـ وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من أفاض من جمع قبل أن يفيض الناس غير الضعفاء وأصحاب الاثقال والنساء الذين رخص لم في ذلك فعليه دم


(١ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢١.

(٤ ـ ١٠) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٢.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست