اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 99 صفحة : 24
٩٦ ـ وعن رسول الله 9 انه قال : على الرجال أن يحجوا نساءهم ، قال جعفر بن محمد : إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يكلف الزوج نفقة الحج من أجلها ، ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها والنفقة من مالها [١].
٩٧ ـ وعنه أنه قال : تحج المطلقة إن شاءت في عدتها [٢].
٩٨ ـ وعنه 7 انه قال : إذا كان الرجل معسرا فأحجه رجل ثم أيسر فعليه الحج [٣].
٩٩ ـ وعنه 9 انه سئل عن قول الله « ولله على الناس حج البيت » الاية يعني به الحج دون العمرة؟ قال : لا ولكن يعني به الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان وتلاقول الله عزوجل « وأتموا اللحج والعمرة لله » وقال : تمامهما أداؤهما [٤].
١٠٠ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي 8 انه قال : العمرة فريضة بمنزلة الحج من استطاع [٥].
١٠١ ـ ثو : أبي ، عن علي بن إبراهيم ، عن سهل ، عن ابن البطائني ، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله 7 : من حج يريد به الله ولا يريد به رياء ولا سمعة غفر الله له البتة [٦].
١٠٢ ـ ثو : ابن المتوكل ، عن محمد بن جعفر ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن عبدالله بن وضاح ، عن سيف التمار عنه 7 مثله [٧].
١٠٣ ـ ثو : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن صندل بن هارون بن خارجة عن أبي عبدالله 7 قال : الحج حجان حج لله وحج للناس ، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة ، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة [٨].
١٠٤ ـ ثو : بهذا الاسناد عن الحسين ، عن ابن عميرة ، عن ابن حازم قال : قلت لابي عبدالله 7 : ما يصنع الله بالحاج؟ قال : مغفور والله لهم لا أستثني فيه [٩].
(٥ ـ ١) المصدر السابق ج ١ ص ٢٩٠. [٦]ثواب الاعمال ص ٤٢.
(٧ ـ ٩) المصدر السابق ص ٤٥.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 99 صفحة : 24