responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 208

وإن لم تدر ستة طفت أم سبعة فأتمها بواحدة [١].

ان نسيت شيئا من الطواف فذكرته بعد ما سعيت بين الصفا والمروة فابن على ما طفت وتمم طوافك بالبيت وإن كنت قد طفت أربعة أشواط أو طفت أقل من أربعة أشواط أعدت الطواف.

وإن نسيت الطواف كله ثم ذكرته بعد ما سعيت فطف اسبوعا وصل ركعتين وأعد السعي بين الصفا والمروة.

وإن نسيت الركعتين خلف المقام ثم ذكرتهما وأنت تسعى فافرغ منه ثم صل ركعتين وليس عليك إعادة السعي [٢].

ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فان كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيدوا إن كانت طافت أربعة أقامت على مكانها فاذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها ولا تجوز على المسجد حتى تتيم وتخرج منه.

وكذلك الرجل إذا أصابه علة وهو في الطواف لم يقدر إتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه مالم يجز نصفه فان جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف [٣].

١٠ ـ سر : البزنطي عن جميل قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل لم يدر أسبعا طاف أم ثمانية؟ قال : يصلي الركعتين بعد وسئل عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج إلى الصفا والمروة فاذا فرغ من طوافه بينهما رجع فيصلى الركعتين للاسبوع [٤].

١١ ـ سر : في كتاب البزنطي عن عنبسة بن مصعب قال : سئل أبوعبدالله 7 عمن طاف بالبيت من طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد خلوة من البيت فدخله قال : قد نقض طوافه وخالف السنة فليعده [٥].

١٢ ـ سر : في كتاب البزنطي عن الحلبي قال : سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال : لابأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت و


[١]فقه الرضا ص ٢٧.
[٢]نفس المصدر ص ٢٨.
[٣]نفس المصدر ص ٣٠.

(٤ ـ ٥) السرائر ص ٤٨٠.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست