اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 99 صفحة : 170
٥ ـ ع : بهذا الاسناد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله فيقول : والله لاعملنه فيحالفه مرارا أيلزم مايلزم صاحب الجدال؟ قال : فقال : لا لانه أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية قال : وسألته عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما يصنع فعليه الفداء لانه لايدري لعله هلك [١].
٦ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن بن عمار عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله 7 : رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فشاة ثم قال : ثم قال : إني لم أجعل عليه لانه أمنى و لكنه إنما أجعله عليه لانه نظر إلى مالايحل له [٢].
٨ ـ مع : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن ابن فضال عن أبي فضال عن أبي جميلة عن الشحام قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرفث والفسوق والجدال؟ قال : أما الرفث فالجماع وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع قول الله عزوجل : « يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة » [٤] والجدال هو قول الرجل : لا والله وبلى والله وسباب الرجل الرجل [٥].
٩ ـ مع : أبي عن الحسين بن محمد بن عامر عن عبدالله بن عامر عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبدالله الحلبي عن أبي عبدالله 7 قال في الحج : إن الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى وفى الله له قلت : فما الذي اشترط عليهم؟ وما الذي شرط لهم؟ أما الذي اشترط عليهم
[١]نفس المصدر ص ٤٥٧. [٢]نفس المصدر ص ٤٥٨. [٣]المحاسن ص ٣١٩. [٤]سورة الحجرات الاية : ٦. [٥]معانى الا خبار ص ٢٩٤.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 99 صفحة : 170