responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 168

لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن ريحه يبقى في رأسك من بعد ما تحرم وادهن بما شئت حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل [١].

٥ ـ ع : بهذا الاسناد عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ قال : لا تكتحل قلت : بسواد ليس فيه طيب؟ قال : فكرهه من أجل أنه زينة وقال : إذا اضطرت إليه فلتكتحل [٢].

٦ ـ ع : ابن الوليد عن الصفار عن ابن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله 7 قال : لا تكتحل المرأة بالسواد إن السوا من الزينة [٣].

٧ ـ ع : أبي عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله 7 قال : لا تنظر في المرآة وأنت محرم لانه من الزينة [٤].

٨ ـ ج : كتب الحميري إلى القائم 7 : هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك او التوتيا [٥] لريح العرق أم لا يجوز؟ فكتب 7 : يجوز ذلك وبالله التوفيق [٦].

٩ ـ ن : أبي عن أحمد بن إدريس عن الاشعري عن موسى بن عمر عن ابن بزيع قال : رأيت على أبي الحسن الرضا 7 وهو محرم خاتما [٧].

١٠ ـ ع : أبي عن السعد آبادي عن البرقي رفعه إلى حريز قال : سألت أبا عبدالله 7 عن المحرم أيشم الريحان؟ قال : لا [٨].


[١]علل الشرائع ص ٤٥١.

(٢ ـ ٣) نفس المصدر ص ٤٥٦.
[٤]نفس المصدر ص ٤٥٨.
[٥]التوتيا : حجر يكتحل به والتوتيا المعدنية هى ما يسميه الافرنج بالزنك.
[٦]الاحتجاج ج ٢ ص ٣١٣.
[٧]عيون الاخبار ج ٢ ص ١٧.
[٨]لم نجدها فيما فحصنا عنها مكررا.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست